ويكره التقاط ما تقلّ قيمته وتكثر منفعته كالعصا والشِظاظ والوتد والحبل والعِقال وشبهها .
شرح
[ حكم التقاط ما تقلّ قيمته ويكثر نفعه ]
قوله : ( ويكره التقاط ما تقلّ قيمته وتكثر منفعته كالعصا والشِظاظ والوتد والحبل والعِقال وشبهها ) كما ذكر ذلك كلّه في « النهاية ( 1 ) » ويدخل في شبهها الإداوة والسوط والنعلان . والكراهيّة في الجميع أيضاً خيرة « الشرائع ( 2 )
والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) مع التصريح في بعضها ( 13 ) بتأكّد الكراهيّة . واقتصر في « المقنعة ( 14 ) » على النصّ على كراهيّة التقاط الإداوة والسوط والنعلين . وفي « الكفاية ( 15 ) » أنّ القول بالكراهيّة في الجميع هو المشهور ، وعليه الأكثر كما في « مجمع
هامش
( 1 ) النهاية : في اللقطة ص 322 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 292 .
( 3 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 256 س 40 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 464 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 91 .
( 7 و 13 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 86 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 239 .
( 9 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 159 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 521 .
( 11 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 103 .
( 12 ) كمفاتيح الشرائع : في ما يكره ويحرم من أخذ اللقيط ج 3 ص 177 ، ورياض المسائل : في اللقطة ج 12 ص 413 - 414 .
( 14 ) المقنعة : في اللقطة ص 647 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 534 .