شرح
وغيرها ( 1 ) . وفي « الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) » الإجماع عليه . وهو ظاهر « التذكرة ( 4 ) » حيث
نسبه إلى علمائنا . ولا يضرّ قوله في « المبسوط ( 5 ) » : إن شاء تصرّف ، لأنّ المراد به تملّك كما صرّح به بعد ذلك في مقام آخر ، لكن في « المقنع ( 6 ) » لم يذكر إلاّ أنّها بعد التعريف كسبيل مالك .
واقتصر في « النهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » على ذكر التصرّف فيها والصدقة ، ومراد « النهاية » بالتصرّف التملّك ، كما صرّح به بعد ذلك وادّعى على ذلك - أي الحصر في الأمرين - في « السرائر » إجماع أصحابنا ، وقال : إنّه الحقّ اليقين ، ومنع من الإبقاء أمانة ، وقال : إنّه مذهب الشافعي وأبي حنيفة وإنّه لم يقله أصحابنا . وأطال في بيان ذلك ما يزيد على عشرين سطراً . وقال : إنّ مَن قال بهذا القول لا يوجب التعريف وإنّما يوجب التعريف حتّى يتملّكها ، وقال : إنّ التخيير بين الثلاثة خلاف مذهبنا وقول أصحابنا ورواياتهم ، ويأتي تحقيق الحال ، والغرض الآن نقل الأقوال .
واقتصر في « المقنعة ( 9 ) والمراسم ( 10 ) » على ذكر التصرّف فيه فقط ، ومرادهما تملّكه . وخيّره في « الوسيلة ( 11 ) » بين أمرين لا غير : التصرّف والحفظ لصاحبه . ومن العجيب أنّ أحداً لم يحك عن هؤلاء خلافاً مع أنّ كلامَي السرائر والوسيلة نصّان
هامش
( 1 ) كرياض المسائل : في اللقطة ج 12 ص 410 .
( 2 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 578 مسألة 1 .
( 3 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 260 س 34 .
( 5 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 321 .
( 6 ) المقنع : في اللقطة ص 379 .
( 7 ) النهاية : في اللقطة ص 320 .
( 8 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 102 - 103 .
( 9 ) المقنعة : في اللقطة ص 646 .
( 10 ) المراسم : في اللقطة ص 206 وليس فيه لفظ « التصرّف » فراجع .
( 11 ) الوسيلة : في اللقطة ص 278 .