ثمّ إن شاء تملّك أو تصدّق وضمن فيهما ، وإن شاء احتفظها للمالك ولا ضمان .
شرح
ويجاب ( 1 ) بأنّه لعلّه أراد به الشرط ، لكن يقال ( 2 ) له : إذا كان التعريف واجباً بأيّ معنىً كان على مَن أراد تملّكها فكذا يجب على مَن أراد حفظها ، لأنّ التملّك غير واجب فلا تجب الوسيلة إليه ، فيلزم أن يكون الوجوب في محلّ الوفاق ، وهو إرادة التملّك ، صيانة لها عن الضياع عن صاحبها ، وهذا موجود في محلّ النزاع ، أعني ما إذا أراد حفظها .
قوله : ( ثمّ إن شاء تملّك أو تصدّق وضمن فيهما ، وإن شاء احتفظها للمالك ولا ضمان ) كما صرّح بذلك كلّه في « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) » في موضع منه و « الغنية ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والتبصرة ( 11 ) والدروس ( 12 ) واللمعة ( 13 ) والمسالك ( 14 ) والروضة ( 15 ) ومجمع البرهان ( 16 ) والمفاتيح ( 17 ) »
هامش
( 1 ) كما في الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 110 .
( 2 ) كما في التذكرة : في تعريف اللقطة ج 2 ص 258 س 8 .
( 3 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 577 مسألة 1 . ( 4 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 320 .
( 5 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 292 .
( 7 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 260 س 33 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 463 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في اللقطة ج 1 ص 442 .
( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 107 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 86 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 239 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 517 .
( 15 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 98 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في اللقطة ج 10 ص 445 .
( 17 ) مفاتيح الشرائع : في ما يكره ويحرم من أخذ اللقيط ج 3 ص 176 .