تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 748

مساهمون:

ص٧٤٨
وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولاً ،
شرح
وهذا كلّه فيما نقص عن الدرهم . وأمّا ما زاد عنه فقد يظهر من الروايات وكلام القدماء كما في « الدروس ( 1 ) » أنّه يتعيّن عليه دفع العين ، ثمّ قرّب أنّه يتخيّر بينها وبين بدلها مثلاً أو قيمةً . ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام . وقد يستدلّ ( 2 ) على عدم الضمان فيما نحن فيه بالأصل وبعدم صراحة أخبار المسألة في الملك والتمليك ، وهو كما ترى مع أنّ الظاهر انعقاد الإجماع عليه كما تقدّم . قوله : ( وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولاً ) هذا ممّا صرّح به الأصحاب كافّة من « المقنع ( 3 ) إلى الرياض ( 4 ) » والنصوص به مستفيضة فيها الصحيح ( 5 ) وغيره ( 6 ) . وفي « الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والغنية ( 9 ) » وظاهر « التذكرة ( 10 ) » الإجماع عليه . وفي « السرائر ( 11 ) وكشف الرموز ( 12 ) » نفي الخلاف فيه . واستدلّوا عليه بأنّه يجب إيصاله إلى مالكه والتعريف وسيلةً إليه ومقدّمةً له ، فيجب من باب المقدّمة ، فوجوب التعريف إنّما هو لتحصيل المالك ، ولا منافاة بين
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 90 . ( 2 ) كما في رياض المسائل : في اللقطة ج 12 ص 400 . ( 3 ) المقنع : في اللقطة ص 379 . ( 4 ) رياض المسائل : في اللقطة ج 12 ص 406 . ( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 370 وب 4 منها ح 1 ص 354 . ( 7 ) الخلاف : في اللقطة مسألة 1 ج 3 ص 578 . ( 8 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 322 . ( 9 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 256 س 23 و 35 . ( 11 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 104 . ( 12 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 409 .