تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
شرح
بأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه فاستعقب الضمان . قال في « الإيضاح » : أمّا الاُولى فلثبوت الملك للمالك والأصل البقاء ، والضياع غير ناقل للملك عن مالكه ، وتجويز الشارع التملّك له لئلاّ تعطّل غاية خلقه ، أي الإنفاق . قلت : إذا جوّز له الشارع التملّك فقد تصرّف في ملكه ، فالأقعد ما ذكرناه آنفاً . قال في « الإيضاح » ما حاصله : وأمّا الثانية فلقول الباقر ( عليه السلام ) : « مَن وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه ( 1 ) . وليس المراد ردّ العين للإجماع على عدم وجوب ردّها ، فيكون المراد القيمة ، وليس المراد الدرهم فما زاد ، لأنّه لا يتحقّق ذلك فيهما إلاّ بعد التعريف سنة والنيّة وذلك تراخ ، فلو كان ذلك شرطاً لزم مع تأخير البيان عن وقت الحاجة الإغراء بالجهل وتقديم ما يجب تأخيره ، فيكون المراد فيما دون لتعقّب الانتفاع فيه الوجدان بلا فصل فيجب الضمان وهو المطلوب ( 2 ) ، انتهى . وفيه مواضع للنظر وقد تبعه في ذلك كلّه صاحب « التنقيح ( 3 ) » . وقد يناقش ( 4 ) في هذا الإجماع بما سمعته عن « السرائر والتذكرة ( 5 ) » ونحوه ما في « التحرير ( 6 ) » من قوله : وجب ردّه إليه إن كان موجوداً ، وهو خيرة « الدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » وعبارة الكتاب ظاهرة في ردّ القيمة مطلقاً ، فتوافق هذا الإجماع . وأمّا مع التلف فقد صرّح في « التحرير 9 » بوجوب ردّ قيمته معه . واستوجهه في « جامع المقاصد 10 » ونظر فيه في « الدروس 11 » وقد سمعت ما في « السرائر 12 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 354 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 154 . ( 3 ) التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 116 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) تقدّم في ص 737 انهما ادّعيا الإجماع صريحاً وتلويحاً أنه يباح التصرّف فيه ، فراجع . ( 6 و 9 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 463 . ( 7 و 11 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 90 . ( 8 و 10 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 159 . ( 12 ) تقدّم في ص 746 .