شرح
والمقنعة ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 )
والإرشاد ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) » إذ قد تعرّض فيها كلّها لجواز الأخذ والانتفاع والملك على اختلافهم في التعبيرات ، وظاهرهم أنّ ذلك بلا ضمان ، وقد ادّعى في « الغنية ( 10 ) » الإجماع عليه ، أي عدم الضمان .
وادّعى في « المختلف ( 11 ) » أنّ كلام السرائر متناقض ، قال في « السرائر » : اللقطة ضربان ضرب يجوز أخذه ولا يكون على مَن أخذه ضمانه ولا تعريفه ، بل يجوز التصرّف قبل التعريف ، ومتى أقام صاحبه بيّنةً وجب ردّه عليه ( 12 ) . قال في المختلف في بيان التناقض : إنّ عدم الضمان يقتضي عدم الردّ . وأجاب في « الدروس ( 13 ) » بأنّ
انتفاء الضمان مع التلف وأنّ وجوب الردّ مع بقاء العين ، فلا تناقض لاختلاف الشرط . وهو جيّد لكنّ الشأن في ثبوته .
وقد استدلّ للضمان في « المختلف ( 14 ) والإيضاح ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 ) » وغيرها ( 17 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في اللقطة ص 647 . ( 2 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 582 - 583 مسألة 7 .
( 3 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 324 . ( 4 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 5 ) الوسيلة : في اللقطة ص 278 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 291 .
( 7 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 253 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في اللقطة ج 1 ص 442 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 107 .
( 10 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 92 .
( 12 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 101 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 90 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 92 .
( 15 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 154 .
( 16 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 158 .
( 17 ) كالتنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 115 - 116 ، رياض المسائل : في اللقطة ج 12 ص 400 .