شرح
في « النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) » من أنّه يجوز أخذه ، وبه عبّر هو في « التحرير ( 3 ) » ومن
قوله في « الغنية ( 4 ) » : يجوز التصرّف به ، ومن قوله في « السرائر ( 5 ) » : يباح التصرّف به ، وبه عبّر في « التنقيح ( 6 ) » . وفي « اللمعة ( 7 ) والروضة ( 8 ) » عبّر ب « يحلّ » . وقد فهم في « المسالك ( 9 ) » من عبارة الشرائع أنّه يملكه .
وكيف كان ، ففي « الخلاف ( 10 ) » دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّه لا يجب تعريفه . وفي « كشف الرموز ( 11 ) » نفي الخلاف عن ذلك . وفي « الغنية ( 12 ) » إجماع الطائفة على أنّه يجوز التصرّف فيه من غير تعريف . وفي « التنقيح ( 13 ) » الإجماع على أنّه يباح . وفي « التذكرة ( 14 ) » أيضاً لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف . وهذه العبارات والإجماعات كلّها فيما إذا كان الأخذ من غير الحرم ما عدا جملة منها « كالخلاف والمبسوط والغنية
والسرائر والشرائع والنافع » وغيرها ممّا يشمل اللقطتين كما تقدّم بيانه مفصّلاً عند الكلام على لقطة الحرم . وفي « المفاتيح ( 15 ) » بعد أن اختار الكراهيّة في لقطة الحرم
هامش
( 1 ) النهاية : في اللقطة ص 320 .
( 2 ) الوسيلة : في اللقطة ص 278 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 463 .
( 4 و 12 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 .
( 5 ) السرائر : في بيان أنواع اللقطة ج 2 ص 101 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 115 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 239 .
( 8 ) الروضة البهية : في لقطة المال ج 7 ص 96 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 511 .
( 10 ) الخلاف : في اللقطة مسألة 7 ج 3 ص 583 .
( 11 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 409 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 115 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 256 س 15 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : القول في اللقطة ج 3 ص 176 .