وإن كان في غير الحرم ، فإن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف ،
شرح
« المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) بأنّها لا تملك ، بحال وقد تقدّم ( 3 ) نقل الإجماعات على ذلك
ونقل خلاف أبي الصلاح .
قوله : ( وإن كان في غير الحرم ، فإن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف ) كما في ظاهر « المقنع ( 4 ) » حيث قال : لك . وصريح « التذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) والدروس ( 9 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 10 ) » قال في « التذكرة » : إنّ ما نقص عن الدرهم لا يجب تعريفه ويجوز تملّكه في الحال عند علمائنا أجمع ( 11 ) . قلت : لعلّه فهم أنّه يملكه ممّا في « المقنعة ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والنافع ( 15 ) » من أنّه ينتفع به ، ومن قوله في « الخلاف ( 16 ) والمبسوط ( 17 ) » : لا يجب تعريفه ، وممّا
هامش
( 1 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 321 .
( 2 ) كغنية النزوع : في اللقطة ص 303 .
( 3 ) تقدّم نقل الإجماعات في ص 696 - 708 .
( 4 ) المقنع : في اللقطة ص 379 .
( 5 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 256 س 15 و 22 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في اللقطة ج 1 ص 442 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 107 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 155 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في لقطة الأموال ج 3 ص 86 .
( 10 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 158 .
( 12 ) المقنعة : في اللقطة ص 647 .
( 13 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 291 - 292 .
( 15 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 253 .
( 16 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 582 مسألة 7 .
( 17 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 324 .