شرح
الرموز ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وكتابي أبي العبّاس ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 )
والكفاية ( 8 ) » وفي جملة من هذه علّل بأنّها أمانة وأنّه محسن فما عليه من سبيل .
قال في « المسالك ( 9 ) » : أطلق القول بكونها أمانة من حرّم الالتقاط ومن جوّزه . ونحوه ما في « الروضة ( 10 ) » . وقال فخر الإسلام : لا ضمان سواء قلنا بتحريم أخذها ابتداءً أو بكراهته ، لأنّها بعد الأخذ تنقلب أمانة ( 11 ) . وقال في « جامع المقاصد ( 12 ) » :
إن أخذها على قصد الالتقاط كيف يكون أمانة مع أنّه عاد بأخذها ؟ قال : ويمكن أن يقال إنّ الالتقاط لا يقتضي التملّك جزماً ، ولهذا لا تملك لقطة غير الحرم
بعد التعريف إلاّ بالنيّة أو اللفظ على الخلاف ، ولا يدخل في ضمانه من أوّل الأمر ، لأنّ مجرّد أخذ اللقطة لا ينافي الحفظ دائماً ، فحينئذ يكون أخذ لقطة الحرم
غير مناف للحفظ والأمانة وإن حرم من حيث إنّ الالتقاط اكتساب ، ويشكل على هذا كون الأخذ محرّماً فكيف يكون أمانة ، انتهى . والإشكال في محلّه ، وقد سمعت جزمه في « التحرير » بأنّه إن أخذها على نيّة التملّك كان ضامناً وإن قصد التعريف ،
وماذا يقول صاحب « جامع المقاصد » فيما لو نوى التملّك من أوّل الأمر ولم ينو التعريف ثمّ عرّف فإنّ ذلك يوجب الضمان في اللقطتين ، فتأمّل . وقد صرّح في
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 410 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من المال ج 3 ص 463 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 257 س 8 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 239 .
( 5 ) المهذّب البارع : في اللقطة ج 4 ص 309 ، والمقتصر : في اللقطة ص 355 .
( 6 و 9 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 518 و 516 .
( 7 و 10 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 93 و 96 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 530 - 533 .
( 11 ) لم نعثر على قول الفخر في الإيضاح ولا في شرحه على الإرشاد ، فراجع .
( 12 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 157 .