شرح
وفي « النافع ( 1 ) » أنّه أشهر . والقول بالضمان خيرة « الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) »
في باب الحجو « السرائر ( 5 ) والمختلف ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) والروضة ( 9 ) » وهو المحكي عن أبي عليّ ( 10 ) وعن حجّ « الدروس ( 11 ) » . وفي « التذكرة ( 12 ) » في موضعين منها ، و « المسالك ( 13 ) » أنّه المشهور . وفي « الكفاية ( 14 ) » أنّه أشهر . وفي « السرائر ( 15 ) » أنّه الحقّ اليقين . وهذا يجري مجرى الإجماع .
وحجّة هؤلاء قوله ( عليه السلام ) في خبر عليّ بن أبي حمزة ( 16 ) بعد الأمر بالتصدّق بها : « فإن جاء طالبها فهو له ضامن » . وفي « جامع المقاصد 17 » أنّ ضعفه منجبر بعمل الأصحاب . ولعلّه يريد الشهرة المحكية إن تمّت ، وقد عرفت الحال من نقل الأقوال ،
والإجماع الظاهر من « السرائر » وعموم « على اليد ما أخذت » ( 17 ) وفحوى الإجماع والأخبار الناطقة بالضمان في لقطة غير الحرم المأذون في التقاطها إجماعاً
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 2 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 585 مسألة 12 .
( 3 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 321 .
( 4 ) النهاية : في باب آخر من فقه الحج ص 284 .
( 5 و 15 ) السرائر : في بيان أنواع اللقطة ج 2 ص 101 - 102 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 80 .
( 7 و 17 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 156 و 157 .
( 8 ) غاية المرام : في اللقطة ج 4 ص 156 .
( 9 ) الروضة البهية : في لقطة المال ج 7 ص 95 .
( 10 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 80 .
( 11 ) حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك : في اللقطة ج 12 ص 511 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 256 س 3 و 6 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 516 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في لقطة الأموال ج 2 ص 533 .
( 16 ) تقدّم في ص 702 .
( 17 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 224 ح 106 .