تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
شرح
وكشف الرموز ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . وفي « الغنية ( 7 ) » الإجماع عليه ، بل وكذا « الخلاف ( 8 ) » . وفي « المسالك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » أنّه المشهور . ولم يذكر هذا التخيير في شيء من أخبار الباب ( 11 ) . نعم في خبري عليّ بن أبي حمزة واليماني الأمر بالتصدّق بها ، وظاهرهما تعيينه كما هو ظاهر « رسالة عليّ بن بابويه » فيما حكي ( 12 ) و « المقنع ( 13 ) والمقنعة ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والمراسم 16 » حيث اقتصر فيها على الأمر بالتصدّق بها ، وكأنّ نظر المشهور إلى أنّه محسن إلى
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 411 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المال الملقوط ج 2 ص 256 س 2 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من المال ج 4 ص 463 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في اللقطة ج 1 ص 442 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في لقطة الأموال ج 3 ص 86 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : في القول في اللقطة ج 3 ص 176 . ( 7 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 . ( 8 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 585 - 586 مسألة 12 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 516 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في لقطة الأموال ج 2 ص 532 . ( 11 ) التخيير بين الصدقة به والاحتفاط به كلاهما وإن لم يجئ في شيء من أخبار الباب إلاّ أنّ مقتضى الأمر بالتصدّق به بعد تعريفها حولاً كما في خبري كثير وأبان وغيرهما والأمر بجعله في ماله والاحتفاظ به إلى أن يجيء لها طالب كما في خبري محمّد بن مسلم ودعائم الإسلام بل في خبر آخر لمحمّد بن مسلم وعليّ بن جعفر الأمر بالوصية به ، هو تخيير الملتقط بين الأمرين ، ولكن لا يخفى أنّ ظاهر بعض الأخبار كخبر عليّ بن جعفر ( الوسائل : ج 17 ص 352 ح 14 ) وخبر كثير ( المصدر : ص 349 ح 1 ) وخبر الدعائم ( المستدرك : ج 17 ص 126 ح 3 ) وخبر عليّ بن أبي همزة هو ضمان المتصدّق إذا جاء لها طالب وأنّ الصدقة إنّما يجوز إذا آيس الملتقط من مجيء طالب لها يدلّ عليه خبر زراره ( الوسائل : ج 17 ص 358 ح 3 ) الوارد في الخاتم الّذي جاء به السيل ، وعليه تعرف أنّ الأرجح بل المتعيّن هو ما اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية ومَن تبعه على ما حكاه عنهم الشارح في ص 731 من ضمان المتصدّق بل في الكفاية أنّه الأشهر ، والظاهر من الأخبار عدم الفرق في ذلك بين لقطة الحرم ولقطة غيرها في جميع الأحكام وتوضيحها يخرج عن التحشية . ( 12 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : ج 6 ص 82 - 83 . ( 13 ) المقنع : في اللقطة ص 379 . ( 14 ) المقنعة : في اللقطة ص 646 . ( 15 ) النهاية : في اللقطة ص 320 . ( 16 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .