فإن كان في الحرم وجب تعريفه عليه حولاً ، فإن لم يوجد المالك تخيّر بين الصدقة به - وفي الضمان قولان - وبين الاحتفاظ ولا ضمان .
شرح
الفقهاء فهو ما يجعل عنوان الباب بحيث يشمل الآدمي كما عرفته في أوّل الباب .[ حكم اللقطة في التعريف والتصدّق ]
قوله : ( فإن كان في الحرم وجب تعريفه عليه حولاً ، فإن لم يوجد المالك تخيّر بين الصدقة به - وفي الضمان قولان - وبين الاحتفاظ ولا ضمان ) أمّا وجوب تعريفها إذا كانت كثيرة فقد صرّح به في « المقنع ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) » وسائر ( 4 ) ما تأخّر عنها . وفي « الغنية ( 5 ) » الإجماع عليه ، بل لعلّ الظاهر من « الخلاف ( 6 ) » ذلك وبه نطق خبر عليّ بن أبي حمزة ( 7 ) وخبر اليماني ( 8 ) وخبر الفضيل بن يسار ( 9 ) .
وأمّا أنّه يتخيّر بين الصدقة بها والاحتفاظ فقد صرّح به في « المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) » في ظاهره أو صريحه و « الغنية ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والنافع 15
هامش
( 1 ) المقنع : في اللقطة ص 379 . ( 2 ) المقنعة : في اللقطة ب 1 ص 646 .
( 3 ) النهاية : في اللقطة ص 320 .
( 4 ) كالمبسوط : في اللقطة ج 3 ص 321 ، والوسيلة : في اللقطة ص 278 ، والسرائر : في اللقطة ج 2 ص 101 .
( 5 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 . ( 6 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 586 مسألة 12 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 368 .
( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 4 و 2 ج 9 ص 361 .
( 10 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 321 .
( 11 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 585 - 586 مسألة 12 .
( 12 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 . ( 13 ) السرائر : في بيان أنواع اللقطة ج 2 ص 101 - 102 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 292 . ( 15 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 253 - 254 .