تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
الثالث : اللقطة ، وهي كلّ مال ضائع اُخذ ولا يد لأحد عليه ،
شرح
شيء ، وحيث ثبت استحقاقها للسيّد من حين الأخذ وجب أن يستصحب ولا يزول كما لا يزول غيره من الحقوق . والمصنّف خالف هنا . وفي « المختلف » قال : والوجه ذلك بعد الحول ، ومعناه كما في « المختلف » أنّه إن كان العتق بعد مضيّ مدّة التعريف كان للسيّد ذلك ، وإن لم تكن مضت مدّة التعريف لم يكن له - أي السيّد - الأخذ ، قال : لأنّها أمانة في يد العبد وقد تحرّر ، وليس للمولى انتزاع الأمانة من يده ، وليست كسباً الآن ، فليس له أخذها . قال : فينبغي حمل ما قاله الشيخ على التقدير الأوّل ( 1 ) . قلت : قد سمعت إجماع « الدروس » الّذي يشهد التتبّع بصدقه . ولا ترجيح في « الإيضاح ( 2 ) » وإنّما بني الأمر على أنّ الالتقاط هل هو للسيّد ابتداءً أو لا بل هي ولاية للعبد وأمانة في يده ؟ * وهذا كلّه إذا لم يكن الالتقاط بإذن السيّد ، أمّا إذا كان بإذنه كان الالتقاط له واليد يده .[ في تعريف اللقطة ] قوله : ( الثالث : اللقطة ، وهي كلّ مال ضائع اُخذ ولا يد لأحد عليه ) كما في « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) » وهو معنى قوله في « التذكرة 5 » أنّها المال الضائع عن صاحبه يلتقطه غيره ، لكنّه لم يذكر أنّه لا يد عليه ، ولعلّه اكتفى عنه
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 102 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الأموال ج 2 ص 153 . * - فعلى الأوّل للسيّد أخذها مطلقاً أي قبل الحول وبعده وبعد العتق ، وعلى الثاني ليس له أخذها إذا كان العتق قبل الحول . ( منه ) ( 3 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 291 . ( 4 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 253 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 250 س 34 .