تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
ولو أتلفه الصبيّ ضمن ، ولو تلف في يده فالأقرب ذلك ، لأنّه ليس أهلاً للأمانة ، ولم يسلّطه المالك عليه بخلاف الإيداع .
شرح
المقاصد ( 1 ) » قال : لتمكّنهما من تملّك المباحات ، وهذا في معناها ، وهو لا يتمّ في غير المميّز والمجنون المطبق ، واحتمال إرادة تولّي التمليك إن تمّ فيهما بعيد . وإن احتاج التعريف إلى مؤنة لم يصرف مال الصبيّ إليه ورفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءاً منها لمؤنة التعريف . قوله : ( ولو أتلفه الصبيّ ضمن ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وقد أسبغنا الكلام ( 5 ) في ذلك في أوّل باب الوديعة نقضاً وإبراماً ، وقلنا : إنّ مقتضى الاُصول والضوابط عدم الضمان كما في حجر « التذكرة والتحرير » إذ لا دليل على كونه من باب الأسباب إلاّ قوله ( صلى الله عليه وآله ) « على اليد ما أخذت » وهو مختصّ بالمكلّف ، لكن قد يظهر من جماعة أنّ الضمان إجماعي ، وقلنا : إنّه يمكن الاستدلال بخبر السكوني ( 6 ) : من أخرج ميزاباً . . . الحديث . قوله : ( ولو تلف في يده فالأقرب ذلك ، لأنّه ليس أهلاً للأمانة ، ولم يسلّطه المالك عليه ) ما قرّبه المصنّف هو الأصحّ عند ولده ( 7 ) ، وقد احتمله في « التحرير 8 » وجزم في « التذكرة 9 » بعدم الضمان ، لأنّه أخذ ما له أخذه . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) » أنّه الأصحّ لكنّه في باب الحجر ، قال : إنّ الإهمال في الحفظ
هامش
( 1 و 4 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 152 . ( 2 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 255 س 23 . ( 3 و 8 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من المال ج 4 ص 467 . ( 5 ) تقدّم في الوديعة في ص 206 - 210 وقد أحال هناك البحث إلى باب الحجر فراجع . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 182 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الأموال ج 2 ص 152 . ( 8 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 153 ، وفي الحجر ج 5 ص 200 .
مفتاح الكرامة — صفحة 722 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي