وتمليكهما إيّاه بعد مدّة التعريف ، ويتولاّه الوليّ أو أحدهما .
شرح
قوله : ( وتمليكهما إيّاه بعد مدّة التعريف ) كما نصّ عليه في « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) والروضة ( 4 ) » يفعل بعد الحول الأحظّ لهما .
ونحوه ما في « المبسوط ( 5 ) » من أنّ المولّى عليه إن كان ممّن يستقرض له فإنّه يستقرضه له ويملّكه إيّاه وإلاّ فلا ، وهو بناءً على أنّ تملّك اللقطة وتمليكها استقراض . وفيه : أنّه لو جرى مجرى الاقتراض لم يصحّ التقاطهما أي الصبيّ والمجنون ، فتأمّل .
قوله : ( ويتولاّه الوليّ ) أي يتولّى التعريف الوليّ كما نصّ عليه في « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والروضة ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) لأنّه قائم مقام كلّ منهما وهما ليسا من أهل التعريف ، كذا
قال في « التذكرة » ولا نجد مانعاً منه إذا كان الصبيّ مميّزاً ، إذ الغرض الإعلام وقد حصل ، فتأمّل .
قوله : ( أو أحدهما ) هذا من متفرّدات الكتاب ، ووافقه عليه في « جامع
هامش
( 1 و 8 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من المال ج 4 ص 467 و 465 .
( 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 255 س 27 و 25 .
( 3 و 10 ) الدروس الشرعية : في حكم اللقطة بعد التعريف ج 3 ص 92 .
( 4 ) الروضة البهية : في شرائط الملتقط ج 7 ص 108 .
( 5 و 6 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 324 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في اللقطة ج 1 ص 441 .
( 11 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 152 .
( 12 ) الروضة البهية : في شرائط الملتقط ج 7 ص 108 .
( 13 ) كمفاتيح الشرائع : في ما يشترط في الملتقط ج 3 ص 183 ، ورياض المسائل : في الملتقط للمال ج 12 ص 426 .