تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
أمّا الصبيّ والمجنون فللوليّ نزعه من يدهما
شرح
[ حكم التقاط الصبيّ والمجنون ] قوله : ( أمّا الصبيّ والمجنون فللوليّ نزعه من يدهما ) قد تقدّم في باب الضالّة ( 1 ) صحّة التقاط الصبي والمجنون ، وإنّا لم نقف فيه على مخالف وإن كانت القواعد والأخبار قد تعطي خلاف ذلك كما مرّ مسبغاً ، وبيّنّا أنّه لا يلتفت إلى ما في « الكفاية ( 2 ) » هنا وما في « المفاتيح » . وقوله « للوليّ نزعه » معناه أنّه يجب عليه نزعه منه كما صرّح به في « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وهو ظاهر « المبسوط ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » والوجه واضح ، لأنّهما ليسا من أهل الأمانة ، واللقطة كالمال المملوك ، فكما يجب على الوليّ أخذ مالهما من أيديهما ويحرم تمكينهما منه خوف إتلافه فكذا يجب انتزاع اللقطة منهما ، ومع التقصير في انتزاع اللقطة منهما والتلف يضمن كما هو صريح « التذكرة 7 والتحرير 8 والكتاب والإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد 10 » فيما يأتي ، لأنّ هذا اكتساب الطفل كاحتطابه واحتشاشه ، فلا يجوز للوليّ جعله في يده ، لأنّه أمين له ، فيجب عليه حفظ أمواله ، فإذا تركها في يده كان مفرّطاً ، والأمين إذا فرّط ضمن .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 625 - 627 . ( 2 ) الّذي تقدّم من الشارح من حكاية اعتبار التكسّب في الملتقط خلافاً للمشهور إنّما هو حكايته عن المفاتيح ، وأمّا الكفاية فلم ينقل عنه هناك شيئاً ، فراجع ص 125 تجد صحّة ما بيّناه . ( 3 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 255 س 21 و 25 . ( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 152 و 154 . ( 5 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 324 . ( 6 و 8 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من المال ج 4 ص 467 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 153 .