تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
فيعرّف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد .
شرح
والشافعي ( 1 ) في أحد قوليه . ووجه الاستحباب أنّه به يصون نفسه عن الطمع ويحفظها عن ورثته لو مات وعن غرمائه لو أفلس . نعم يجب الإشهاد إذا حضرته الوفاة كما تقدّم ( 2 ) في الوديعة . قوله : ( فيعرّف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد ) كما في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) » قالوا : يعرّفهم بعض أوصافها كالعدة والوعاء والعفاص * والوكاء لا جميعها . قال في « التذكرة » : ينبغي له أن يشهد على جنسها وبعض صفاتها من غير استقصاء لئلاّ يذيع خبرها فيدّعيها مَن لا يستحقّها فيأخذها إذا ذكر صفاتها إن اكتفينا بالصفة ، أو يواطئ الشهود الّذين عرفوا صفاتها على التفصيل فيأخذها
هامش
( 1 ) راجع المجموع : ج 15 ص 255 ، وبداية المجتهد : ج 2 ص 250 ، والمغني لابن قدامة : ج 6 ص 334 ، والمبسوط : ج 11 ص 11 - 12 . ( 2 ) تقدّم في ص 252 - 259 و 330 - 334 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : تعريف الالتقاط ج 2 ص 251 - 252 السطر الأخير والأوّل وما بعده . ( 4 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 465 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في أحكام اللقطة ج 3 ص 93 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة المال ص 239 . ( 7 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 147 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 522 - 523 . ( 9 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 107 . ( 10 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 308 مادّة « العفص » .