تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
شرح
وعدم الصلاحية بمنى ولا قائل به من الطائفة ( 1 ) . وأطال في ذلك في غير ما طائل . والمراد بقوله ( عليه السلام ) « بأرضنا هذه » أرض الحرم لا خصوص منى بقرينة قوله « وأمّا عندكم » فإنّ المراد به أرض الكوفة ، لأنّ يعقوب بن شعيب هو ابن ميثم التمّار ، وهو كوفي . ( وأمّا ) الثاني - وهو أنّه مكروه إذا كان أخذه بنيّة الإنشاد - : فلنفي الخلاف فيه بين المسلمين في « الخلاف والمبسوط » مضافاً إلى ما قد يظهر من « الغنية » من دعوى الإجماع وكذا « السرائر » بما لعلّه يُفهم من قوله « الحقّ اليقين » وإلى ما في « التذكرة » من نفي العلم بالخلاف عن جوازها للعبد ، لأنّها أمانة كما سمعت ( 2 ) ، ولما في حسنة الفضيل بن يسار من قوله ( عليه السلام ) : « وأمّا أنت فلا بأس ، لأنّك تعرّفها » ( 3 ) ولما في خبره : « فإن لم يأخذها إلاّ مثلك فليعرّفها » ( 4 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) في العامّية : « لا تحلّ لقطتها إلاّ لمنشد ( 5 ) ولا تحلّ ساقطتها إلاّ لمنشد » ( 6 ) والضعف منجبر بالشهرة . ( وأمّا ) الثالث - وهو كراهيّة أخذ ما دون الدرهم مع نيّة التملّك - : لأنّك قد عرفت ( 7 ) أنّ الإجماعات المدّعاة على عدم جواز التملّك لا تتناوله وكذا الشهرات على تحريم الالتقاط إن تمّت ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في المرسل : « فما كان دون الدرهم فلا يعرّف » ( 8 ) وعمومه لأن كان لغوياً يشمل المأخوذ من الحرم وغيره ، وقوله ( عليه السلام ) في المرسل الآخر : « وإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك » ( 9 ) والإرسال منجبر
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 403 . ( 2 ) تقدّمت في ص 701 . ( 3 - 6 ) تقدّما في ص 702 . ( 7 ) تقدّم في ص 700 - 704 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 354 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 297 والمصدر السابق : ب 2 من أبواب اللقطة ح 9 ج 17 ص 351 .