تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
شرح
دون كراهيّة ، وإن كان أزيد من ذلك كان أخذه مكروهاً إذا كان مع نيّة الإنشاد . وقد حكى في « السرائر » كلام النهاية في الباب والحجّ وكلاهما بلفظ لا يجوز أخذه ، ولم يناقشه فيه ، بل فهم منه الكراهيّة والموافقة له ، وإنّما ناقشه في باب اللقطة في حكمه بعدم ضمانه إذا تصدّق به ، وقال : إنّ كلامه في باب الحجّ هو الحقّ اليقين ، لأنّه حكم بالضمان إذا تصدّق به ( 1 ) . وقال في « المقنع ( 2 ) » : وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة ، فإن ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها . ونحوه ما حكاه في « المختلف ( 3 ) » عن والده في رسالته ، وهذا يقضي بعدم الكراهيّة وأنّ لقطة الحرم يجب تعريفها مطلقاً ، كما أنّ هذين هما الظاهران من المحكي عن أبي عليّ ( 4 ) . وحكى « كاشف الرموز » عن الرسالة أنّه قال : إنّ الأفضل أن يترك لقطة الحرم ( 5 ) . وفي « المقنع » أيضاً : إن وجدت ديناراً مطلّساً فهو لك لا تعرّفه ( 6 ) . والكراهيّة خيرة « التبصرة ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » في موضع آخر منها و « المسالك ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » وكذا « الروضة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » بمعنى أنّهم أطلقوا الكلمة . ولا ترجيح
هامش
( 1 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 101 - 102 . ( 2 و 6 ) المقنع : في اللقطة ص 379 و 380 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 82 - 83 . ( 4 ) حكاها عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 80 و 81 . ( 5 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 410 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 107 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المال الملقوط ج 2 ص 256 س 2 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 515 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : في ما يكره ويحرم من أخذ اللقيط ج 3 ص 176 . ( 11 ) الروضة البهية : في لقطة المال ج 7 ص 93 و 95 . ( 12 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 5 .