شرح
الفرقة وأخبارهم على عدم الجواز إذا أخذها بنيّة التملّك ، ونفى الخلاف - أي بين
المسلمين - عن الجواز إذا أخذها ليعرّفها ويحفظها على صاحبها .
وظاهر « الغنية ( 1 ) » أنّه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره إلاّ أنّه لا يجوز تملّك لقطته ولا يلزمه ضمانها إن تصدّق بها ، ثمّ قال : ويدلّ على ذلك كلّه الإجماع المشار إليه . وهذا هو الظاهر من « المقنعة ( 2 ) » ونحوه ما في « المراسم ( 3 ) » إلاّ أن ظاهره أيضاً
كما هو المحكي في « الإيضاح ( 4 ) » عن القاضي أنّ ما كانت قيمته أقلّ من درهم انتفع به من دون تعريف . وهذا أيضاً ظاهر « المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) » في مقام آخر فيهما ، بل في الخلاف أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم . وأمّا قوله في « المقنعة » بعد كلام طويل : لا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده ما لم تبلغ قيمته درهماً واحداً ولا يعرّفه ( 7 ) فاحتمال عوده إلى غير الحرم أظهر ، لأنّه ذكر حكم لقطة الحرم ثمّ انتقل إلى لقطة غيره وفرّع ثمّ ذكر هذا الكلام .
وظاهر لقطة « السرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) وكشف الرموز ( 11 ) » وصريح « الدروس ( 12 ) » وكذا « الروضة ( 13 ) » أنّه إن كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به من
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 .
( 2 و 7 ) المقنعة : في اللقطة ص 646 و 647 .
( 3 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الأموال ج 2 ص 150 .
( 5 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 324 .
( 6 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 582 - 583 مسألة 7 .
( 8 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 101 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في لقطة المال ج 3 ص 291 - 292 .
( 10 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 253 .
( 11 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 410 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في لقطة الأموال ج 3 ص 86 .
( 13 ) الروضة البهية : في لقطة المال ج 7 ص 95 .