وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم ، وفيه يحرم على رأي ، ولا يحلّ تملّكه وإن عرّف طويلاً .
شرح
[ حكم الالتقاط في الحرم ]
قوله : ( وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم ) قد تقدّم الكلام فيه في الفصل الثاني ( 1 ) مسبغاً وبيّنّا أنّ الكراهيّة تنتفي إذا خاف تلفها أو التقاط مَن يتلفها .
قوله : ( وفيه يحرم على رأي ، ولا يحلّ تملّكه وإن عرّف طويلاً ) اختلف الأصحاب في لقطة الحرم ، فالتحريم خيرة « النهاية »
في موضعين ( 2 ) وحجّ « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 )
والدروس ( 7 ) » ولقطة « المختلف ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) » في موضع منها
و « الإيضاح ( 10 ) والمهذّب البارع ( 11 ) وغاية المرام ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 622 - 627 .
( 2 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 320 ، وفي الحجّ ص 284 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الأحكام المتعلّقة بمنى ج 1 ص 277 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في توابع الحجّ والمزار ج 8 ص 442 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في زيارات الحجّ ج 2 ص 113 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الحجّ ج 1 ص 339 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في حكم المجاورة بمكّة وآدابها ج 1 ص 472 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 80 و 82 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في المال الملقوط ج 2 ص 256 س 1 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الأموال ج 2 ص 150 .
( 11 ) المهذّب البارع : في اللقطة ج 4 ص 308 .
( 12 ) غاية المرام : في اللقطة ج 4 ص 155 .
( 13 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 147 .