تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) والرياض ( 2 ) » وهو المشهور كما في « المختلف ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) والمقتصر ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وزاد في الأخير الإجماع عليه . وفي « الروضة ( 10 ) » نسبته إلى الأكثر . وليعلم أنّ من الفتاوى المذكورة والشهرات ما صرّح فيه بعدم الفرق بين القليل والكثير ، ومنها ما أطلق بحيث يشملهما ويشمل ما كان بنيّة الإنشاد والتملّك ، لكن كلام « النهاية ( 11 ) » يعطي أنّ ما نقص عن درهم يجوز التقاطه والانتفاع به وإن كان في الحرم . وفي « اللمعة ( 12 ) » أنّه يحرم التقاط ما كان في الحرم بنيّة التملّك . وظاهره أنّه لا فرق فيه بين كونه قليلاً أو كثيراً ، وجوّز التقاطه بنيّة الإنشاد . وظاهره جوازه وإن كان كثيراً . وهذا خيرة « الخلاف ( 13 ) » فيما وجدناه . وقد نسب إليه في « المسالك ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » أنّه كرهها مطلقاً ، والموجود فيه 16 وفي « المبسوط 17 » ادّعاء إجماع
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 452 . ( 2 ) رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 401 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 82 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الأموال ج 2 ص 150 . ( 5 ) المقتصر : في اللقطة ص 354 . ( 6 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 147 . ( 7 و 14 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 515 و 511 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في ما يكره ويحرم من أخذ اللقيط ج 3 ص 176 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 445 و 446 . ( 10 ) الروضة البهية : في لقطة الأموال ج 7 ص 96 . ( 11 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 320 . ( 12 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة المال ص 239 . ( 13 و 16 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 585 - 586 مسألة 12 . ( 15 ) كفاية الأحكام : في لقطة الأموال ج 2 ص 530 . ( 17 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 327 .