تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
شرح
والكفاية ( 1 ) » وقد نسبه إلى الشيخين وسلاّر وأتباعهم في « كشف الرموز ( 2 ) » . قلت : لا تعرّض له في المراسم والوسيلة . وفي « المسالك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » أنّه الأشهر . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) والرياض ( 6 ) » أنّه قول الأكثر ، بل في الأخير لعلّ عليه عامّة مَن تأخّر . قلت : لا ترجيح في « التحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » . والوجه في الرجوع أنّ إيجابه شرعاً يقتضي حصول الإذن من الشارع ، وهو يقضي بالرجوع إذا لم يتبرّع ، ولأداء عدمه إلى الإضرار بالالتقاط ، لأنّه إن أنفق ولم يرجع كان الإضرار بالملتقط ، وهو يؤدّي إلى التباعد عن أخذ اللقطة وإذهابها على مالكها ، وهو إضرار باللقطة أو بمالكها . والمخالف صاحب « السرائر » قال : والّذي ينبغي تحصيله في ذلك أنّه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف والحول وجب عليه اُجرة ذلك ، وإن كان انتفع بلبنه وجب عليه ردّ مثله ، والّذي أنفقه عليه يذهب ضياعاً ، لأنّه بغير إذن من صاحبه . والأصل براءة الذمّة ، وإن كان بعد التعريف والحول لا يجب عليه شيء ، لأنّه ماله ( 11 ) . هذا ولا يشترط الإشهاد كما في « المختلف ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) والروضة ( 14 ) »
هامش
( 1 و 4 ) كفاية الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 2 ص 529 . ( 2 ) كشف الرموز : في الضوالّ ج 2 ص 409 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحيوان الملتقط ج 12 ص 504 . ( 5 و 13 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 145 . ( 6 ) رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 398 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 460 - 461 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 83 . ( 9 ) التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 114 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما يوجد من الحيوان في العمران ج 3 ص 183 . ( 11 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 110 . ( 12 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 99 . ( 14 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 91 .