تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
شرح
السكوني ( 1 ) : « الظهر يركب إذا كان مرهوناً وعلى الّذي يركب النفقة والدرّ يشرب . . . الحديث » . وضعّفوه ( 2 ) بمنع الحكم في الأصل وأنّه قياس ، على أنّه قد اشترط في الرواية الرهنية وبضعف السند وقصور الدلالة لجواز إرادة التقاصّ ويكون الخبر ورد للإذن بالانتفاع بالظهر واللبن . قلت : قد تقدّم ( 3 ) لنا أنّ الشيخ في الرهن ومَن وافقه كالحلبي وابن حمزة وابن سعيد قد استدلّوا بقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة أبي ولاّد ( 4 ) : « إن كان يعلفه فله أن يركبه » وفيما نحن فيه بقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة ابن محبوب ( 5 ) : « ولكن استخدمها بما أنفقته عليها » لكن ذلك يخالف القواعد المقرّرة ، على أنّ لك أن تقول : إنّ صحيحة ابن محبوب غير صريحة أيضاً في عدم المقاصّة ، بل إنّما تدلّ على جواز الاستخدام بالإنفاق فتحتمل مع ذلك أنّه يرجع بالزيادة ويردّ مع النقيصة . هذا والّذي يظهر منهم أنّه يجوز له ذلك الانتفاع مع التقاصّ من غير إذن الحاكم ، وهو ظاهر صحيحة ابن محبوب كما في « مجمع البرهان ( 6 ) » . وقال في « الروضة » : ظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق سواء قاصّ أم جعله عوضاً ( 7 ) . ونفى الخلاف عن ذلك في « الرياض ( 8 ) » مستنداً إلى ما في الروضة . قلت : قد قلنا 9 في الرهن : إنّ رهنه مع عدم الإنفاق قرينة الإذن فيه وفي التصرّف ، بل قد يفسد الرهن من دون ركوب أو حلب ، ومنه يُفهم الحال في المقام ، فتأمّل . والمراد بالمقاصّة هنا أن ينظر في قيمة ما انتفع به وقدر ما أنفق ، فإن تساويا
هامش
( 1 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الرهن ح 1 و 2 ج 13 ص 134 . ( 2 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 115 ، وأبو العباس في المهذّب البارع : في الضوالّ ج 4 ص 305 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 398 - 399 . ( 3 ) تقدّم في باب الرهن ج 15 ص 560 - 561 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب اللقطة ح 4 ج 17 ص 372 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 444 . ( 7 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 91 . ( 8 ) رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 398 . ( 9 ) تقدّم في الرهن ج 15 ص 561 - 562 .