وإذا لم يجد الآخذ سلطاناً يُنفِق أنفق
شرح
وكيف كان ، فلم يتقدّم للمصنّف في الكتاب تصريح بوجوب تعريف ضالّة وأنّ له تملّكها بعد التعريف إلاّ الكلاب إلاّ أن تقول : إنّه لم يصرّح أيضاً بتملّكها ، فتأمّل .[ في انّ نفقة الضالّة على آخذها ]
قوله : ( وإذا لم يجد الآخذ سلطاناً يُنفِق أنفق ) لا ريب في وجوب الإنفاق عليه إذا لم يجد سلطاناً كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » لوجوب الحفظ ولا يتمّ إلاّ به . وبه طفحت عباراتهم ( 2 ) من دون تأمّل ولا خلاف ، كما طفحت عباراتهم بأنّ السلطان إذا وجد ورفع أمره إليه أنفق عليه من بيت المال ، صرّح بذلك في « المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والمهذّب البارع ( 9 ) والمقتصر ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) . وفيه ما تقدّم ( 14 ) من أنّه لا ينفق على مال
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 145 .
( 2 ) كما في تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 460 - 461 ، وشرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 290 ، ورياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 398 .
( 3 ) المقنعة : في اللقطة في جعل الآبق ص 649 . ( 4 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 324 .
( 5 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 110 . ( 6 ) المختصر النافع : في الضوالّ ص 253 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 460 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة الحيوان ص 237 و 239 .
( 9 ) المهذّب البارع : في اللقطة ج 4 ص 303 .
( 10 ) المقتصر : في اللقطة ص 353 .
( 11 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 90 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شروط ملتقط الحيوان ج 12 ص 504 .
( 13 ) كرياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 398 .
( 14 ) تقدّم في ص 674 .