تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وهو قضيّة إطلاق « الدروس ( 3 ) » في آخر الباب . وبذلك صرّح في « المبسوط » وغيره في لقطة الأموال كما يأتي ( 4 ) . والوجه فيه ظاهر ، لأنّهما لا يؤمنان على عدم إتلافه وأنّه يجب عليه حفظها كما يجب عليه حفظ مالهما ، لأنّه يجب عليه حفظ ما يتعلّق بهما من المال وحقوقه وهذا من حقوقه . وأمّا ما ذكره المصنّف من أنّه يتخيّر مع الغبطة بين الأمرين فلم يوافقه عليه أحد فيما أجد . والّذي في « المبسوط » كما تقدّم ( 5 ) ، و « التحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » في المقام أنّه إن كانت الغبطة في تمليكه وتضمينه إيّاها فعل وإلاّ أبقاها أمانة . وهو الّذي صرّح به الجماعة ( 10 ) في لقطة الأموال إلاّ أن تقول : إنّ مراد المصنّف أنّه إذا كانت الغبطة فيهما معاً تخيّر ، فتدبّر . وحيث يختار التمليك لا يعتبر فيهما الاحتياج إلى الاقتراض ، بل هو منزّل منزلته فيجوز وإن كانا غنيّين بناءً على أنّه اكتساب ، لكنّه قال في « المبسوط » : إن كان المولّى عليه من أهل مَن يستقرض له فإنّه يستقرض له ( يستقرضه له - خ ل ) على أنّه إن جاء صاحبها ضمنها بالمثل أو القيمة ، وإن لم يكن من أهل مَن يستقرض له حفظها وتكون في يد الوليّ أمانة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 145 . ( 2 و 9 ) مسالك الأفهام : في شروط ملتقط الحيوان ج 12 ص 502 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في أحكام اللقطة ج 3 ص 92 . ( 4 ) سيأتي في ص 720 . ( 5 ) تقدّم في ص 625 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 460 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في ملتقط الضالّة ج 2 ص 269 س 6 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 290 . ( 10 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في التقاط الطفل والمجنون ج 2 ص 255 س 20 و 27 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شروط ملتقط المال ج 12 ص 536 . ( 11 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 324 - 325 .