ويستحبّ الإشهاد على أخذ الضالّة .
ولو التقط الصبيّ أو المجنون الضالّة انتزعها الوليّ وعرّفها سنة ، فإن لم يأت المالك تخيّر مع الغبطة في إبقائها أمانةً وتمليكه مع التضمين .
شرح
« الدروس ( 1 ) » التفصيل بين خوف ضياعه على مالكه وعدمه فأجازه في الأوّل ومنعه في الثاني . ولم يصرّحوا بأنّه يملكه لكنّه قضيّة كلامهم .
وقد جزم المصنّف هنا بالتعريف ولم يستشكل في الضمان ، وهو خلاف ما تقدّم ( 2 ) له في الشاة ونحوها إذا وجدها في الفلاة ، فتأمّل .
قوله : ( ويستحبّ الإشهاد على أخذ الضالّة ) قد تقدّم الكلام ( 3 ) في مثله ويأتي ( 4 ) فيما هو من شكله .[ حكم التقاط الصبيّ أو المجنون الضالّة ]
قوله : ( ولو التقط الصبيّ أو المجنون الضالّة انتزعها الوليّ وعرّفها سنة ، فإن لم يأت المالك تخيّر مع الغبطة في إبقائها أمانةً وتمليكه مع التضمين ) قد تقدّم ( 5 ) الكلام في جواز التقاط الصبيّ في أوّل الفصل الثاني مسبغاً . وأمّا أنّ الوليّ هو الّذي يعرّفها وينتزعها فقد صرّح به في « التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 85 .
( 2 ) تقدّم في ص 650 - 651 .
( 3 ) تقدّم في ص 503 - 504 .
( 4 ) سيأتي في ص 708 .
( 5 ) تقدّم في ص 622 - 625 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في ملتقط الضالّة ج 2 ص 269 س 5 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 460 .