تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال .
شرح
في قبض الثمن . وفيه : أنّه إذا كان الأخذ ممنوعاً كان عدواناً ، والعدوان يقضي بالضمان ، وتجويز البيع لا يقتضي عدم الضمان ، ولذلك استشكل في « جامع المقاصد ( 1 ) » . وقال في « الروضة » : لا ضمان إن جاز الأخذ ( 2 ) . ثمّ إنّه حينئذ أمانة شرعيّة وحكمها وجوب التصدّق بها فوراً أو دفعها إلى الحاكم . وكيف كان ، هل يجب عليه تعريفه حينئذ ؟ قال أبو العبّاس في « المهذّب ( 3 ) » : الأظهر ذلك لخفاء حالها عن المالك ، قال : ويحتمل ضعيفاً عدمه ، لأنّهم لم يذكروه . وقال في « المقتصر ( 4 ) » إنّما يجب التعريف طول الحول الأوّل ولا يجب بعده . قلت : فقد غايرت لقطة الأموال ، وظاهرهم عدم وجوبه أصلاً إلاّ ما قد يظهر من الاستشكال في الصدقة قبل الحول في المسألة الآتية . وعلى تقدير تعريفه ليس له تملّكه بعد الحول نصّ عليه أبو العبّاس ( 5 ) . قوله : ( وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال ) هنا مسألتان : الاُولى : هل يجوز التصدّق بعينها أم لا ؟ اختير الثاني في « الإيضاح ( 6 ) والمهذّب البارع ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) وجامع المقاصد 9 » جرياً على الأصل ووقوفاً على مورد النصّ
هامش
( 1 و 9 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 143 - 144 . ( 2 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 89 . ( 3 و 5 ) المهذّب البارع : في اللقطة ج 4 ص 301 . ( 4 ) المقتصر : في اللقطة ص 353 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الحيوان ج 2 ص 149 . ( 7 ) المهذّب البارع : في الضوالّ ج 4 ص 300 . ( 8 ) المقتصر : في اللقطة ص 353 .