شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والمهذّب البارع ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) » .
وظاهر « مجمع البرهان والكفاية » التوقّف ، قال في الأوّل : سند الحكم رواية ابن أبي يعفور ( 13 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة ؟ قال : فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها وإلاّ باعها وتصدّق بثمنها . وفي طريقها محمّد بن موسى الهمداني ، وقد قيل : إنّه ضعيف ويضع الحديث ، ومنصور بن العبّاس الّذي قيل فيه : إنّه مضطرب الأمر ، والحسن بن فضّال وعبد الله بن بكير ، وهي على خلاف الأصل والقوانين ، وليس فيها العمران ، وكأنّها حملت على العمران للإجماع على عدم ذلك
في غير العمران ، لكنّ الحكم مشهور ( 14 ) ، انتهى .
وقال في « الكفاية » : المشهور عندهم أنّه لا يجوز أخذ الشاة وأنّه لو أخذها
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 459 - 460 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 97 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الحيوان ج 2 ص 149 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 83 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة الحيوان ص 238 .
( 7 ) المهذّب البارع : في الضوالّ ج 4 ص 300 .
( 8 ) المقتصر : في اللقطة ص 353 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 113 .
( 10 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 143 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 500 .
( 12 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 89 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب اللقطة ح 6 ج 17 ص 365 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 440 .