أو احتفظه ولا ضمان ،
شرح
والمقتصر ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » . وفي « جامع المقاصد » بعد أن نسبه إلى إطلاق الأصحاب - وقد عرفت المصرّح به قبله - قال : يشكل الضمان على تقدير كون العين أمانة ( 6 ) . وتردّد فيه - أي الضمان - في « الكفاية ( 7 ) » وسكت عنه الباقون ( 8 ) كما في الخبر ( 9 ) . وظاهرهم عدم الضمان ، وعلى تقدير القول بعدم جواز الأخذ يكون غاصباً ضامناً ، فتأمّل . ومراد مَن أطلق الضمان أنّه إذا لم يرض المالك كما هو صريح بعضهم ( 10 ) كما هو ظاهر .
قوله : ( أو احتفظه ولا ضمان ) كما في « التحرير ( 11 ) والإيضاح ( 12 ) والمهذّب
البارع ( 13 ) والمقتصر 14 والمسالك 15 » ولعلّه لأنّ البيع جائز فيكون مأذونا شرعاً
هامش
( 1 ) المقتصر : في اللقطة ص 353 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 113 .
( 3 و 15 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 500 .
( 4 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 89 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 440 .
( 6 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 143 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 2 ص 528 .
( 8 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 290 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في لقطة الحيوان ص 238 - 239 .
( 9 ) وهو خبر ابن أبي يعفور الّذي تقدّم في ص 678 .
( 10 ) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في اللقطة في الضوالّ ج 4 ص 113 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 83 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 89 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 460 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الحيوان ج 2 ص 149 .
( 13 ) المهذّب البارع : في اللقطة في الضوال ج 4 ص 300 . ( 14 ) المقتصر : في اللقطة ص 353 .