تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
ولم يرجع .
شرح
قوله : ( ولم يرجع ) كما في « المهذّب البارع ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وقال فيه : إنّه المشهور ، فتأمّل . وقال في « المبسوط » : إذا كان في العمران وما يتّصل به على نصف فرسخ وأقلّ له أخذها سواء كان حيواناً ممتنعاً أو غير ممتنع ، وهو بالخيار بين أن ينفق عليها تبرّعاً أو يرفع خبرها إلى الحاكم ولا يأكلها ( 3 ) فقد حكم بعدم الرجوع في صورة الجواز عنده . ونحوه ما في « الوسيلة ( 4 ) » . وفي « الشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » أنّه يرجع . وقال في « النهاية » : ومَن وجد شيئاً ممّا يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال ، فإن لم يجد وأنفق هو عليه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفق هو عليه ( 8 ) . ومثله ما في « المقنعة ( 9 ) » وكلامهما في صورة الجواز . وأنكر ابن إدريس ( 10 ) عليهما رجوعه إذا كانت النفقة في الحول لتبرّعه . وهذا الخلاف - أعني خلاف الشيخين وابن إدريس - مذكور فيما يأتي ( 11 )
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في الضوالّ ج 4 ص 303 و 304 . ( 2 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 142 . ( 3 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 320 . ( 4 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 278 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 290 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 268 س 11 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 459 . ( 8 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 324 . ( 9 ) المقنعة : في باب جعل الآبق ص 649 . ( 10 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 110 . ( 11 ) سيأتي في ص 679 - 680 .