شرح
والجواز في الشاة ظاهر « النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والمختلف ( 4 ) واللمعة ( 5 ) » بل قد نسبه في « الدروس ( 6 ) » إلى الفاضل على البتّ ، بل قد يظهر ذلك في الشاة وغيرها من « المراسم ( 7 ) » بل ومن « المقنعة ( 8 ) » في آخر الباب منها . ولا تغفل عمّا حكاه أبو العبّاس والمقداد .
وفي « المسالك ( 9 ) » أما إذا كان ممتنعاً كالإبل فلا شبهة في المنع من أخذه ، لأنّ
النهي في الفلاة يقتضي النهي عنه في العمران بطريق أولى . قلت : قد سمعت ما حكيناه عن المبسوط والوسيلة والمراسم .
وقد يقال ( 10 ) : على الأولوية أنّ الكبير لا يهتدي في العمران الواسعة الكبيرة للرعي وورود الماء فيكون ضائعاً كالصغير .
حجّة المنع الأصل وأنّها في العمران محفوظة وأنّ المفهوم من قولهم ( عليهم السلام ) « هي لك أو لأخيك أو للذئب » ( 11 ) أنّها في غير العمران ، وقولهم ( عليهم السلام ) : « لا تمسّها ( 12 ) و « الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرّفوها » ( 13 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 322 .
( 2 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 107 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 97 - 98 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة الحيوان ص 238 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة : في لقطة الحيوان ج 3 ص 83 .
( 7 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 8 ) المقنعة : في اللقطة ص 648 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 499 .
( 10 ) كما في تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 268 س 15 نقلاً عن العامّة .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب اللقطة ح 7 ج 17 ص 365 .
( 12 ) المصدر السابق : ب 1 من أبواب اللقطة ح 1 و 9 ج 17 ص 347 - 349 .
( 13 ) المصدر السابق : ب 2 من أبواب اللقطة ح 4 ج 17 ص 350 .