فإن أخذها تخيّر بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع ، وبين دفعها إلى الحاكم ،
شرح
ويمكن المناقشة في الجميع ، أمّا الأصل فينقطع بصحيح صفوان ( 1 ) : « مَن وجد ضالّة ولم يعرّفها » وبخبر جرّاح ( 2 ) الّذي ذكر لهم أخيراً ، وبعدم الاستفصال في حسنة هشام ( 3 ) قال : إنّي وجدت شاة ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : هي لك . . . الحديث . والذئب تمثيل أو أنّها إذا بقيت خرجت إلى الفلاة فيأكلها الذئب ، و « ما اُحبّ أن أمسّها » محمول على الكراهة قطعاً ، لأنّه إنّما ذكر في صحيح معاوية بن عمّار ( 4 ) الواردة في الشاة الضالّة في الفلاة . ومن ذلك يظهر حجّة القول الآخر ، بل كلامهم فيما يأتي ( 5 ) في النفقة يقضي بجواز الأخذ كما ستسمع .
قوله : ( فإن أخذها تخيّر بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع ، وبين دفعها إلى الحاكم ) كما في « الشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والمهذّب البارع ( 10 ) والمسالك ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » ومرادهم أنّه أخذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 365 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 2 من أبواب اللقطة ح 4 ج 17 ص 350 .
( 3 و 4 ) المصدر السابق : ب 13 من أبواب اللقطة ح 1 و 5 ج 17 ص 363 و 364 .
( 5 ) سيأتي في هذه الصفحة وما بعدها إلى ص 676 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 290 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 268 س 10 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 459 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 .
( 10 ) المهذّب البارع : في اللقطة ج 4 ص 302 و 303 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 499 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 441 .