فلا يحلّ أخذ شيء من الضوالّ فيها وإن لم تكن ممتنعة كأطفال الإبل والبقر ،
شرح
ما التقط ذلك إلاّ في ذلك المكان من الأرض ، أعني الّذي على غير الطريق في أرض بعيدة عن العمران بمراحل شتّى لا ماء فيها ، لأنّها هي المفازة والفلاة كما فهمه بعض ( 1 ) معاصرينا من قولهم : وما يوجد في خربة أو فلاة أو مفازة أو برّية على اختلافهم في التعبير فهو لواجده أنّ ذلك من الخرافات ، وما كانوا ليريدوا بالفلاة والمفازة والبرّية والصحراء في الشاة وأطفال البقر والحمير والإبل والسفرة والطعام واللقيط معنى مغايراً لمعناها في لقطة المال الصامت ، أنّ ذلك لخطأ محض وجهل صرف .[ حكم الدوابّ الضالّة في العمران ]
قوله : ( فلا يحلّ أخذ شيء من الضوالّ فيها وإن لم تكن ممتنعة كأطفال الإبل والبقر ) كما في « الشرائع ( 2 ) وكشف الرموز ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) والمهذّب البارع ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 )
هامش
( 1 ) الظاهر هو الطباطبائي في رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 415 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 289 - 290 .
( 3 ) كشف الرموز : في الضوالّ ج 2 ص 408 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 267 س 20 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 459 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 113 .
( 7 ) المهذّب البارع : في الضوالّ ج 4 ص 302 .
( 8 ) المقتصر : في اللقطة ص 353 - 354 .
( 9 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 142 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 498 - 499 .