شرح
والروضة ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والرياض ( 4 ) » ومال إليه في « الدروس ( 5 ) » لكنّه
في « التذكرة ( 6 ) » استثنى خوف التلف والنهب . وهو المشهور كما في « جامع المقاصد ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) » وزاد فيه استثناء ما استثناه في التذكرة . وفي
« مجمع البرهان ( 11 ) » أنّه يُفهم من التذكرة أنّه لا خلاف فيه ، ولم نجد فيها ما يظهر منه ذلك . وفي « التنقيح ( 12 ) » أيضاً لا نعلم خلافاً في عدم جواز أخذ غير الشاة إلاّ من الشيخ في المبسوط . ثمّ قال : المشهور المنع إلاّ مع خوف التلف أو النهب كما حكيناه عنه ، فتأمّل . وفي « المهذّب البارع ( 13 ) والمقتصر ( 14 ) » الإجماع على المنع في الشاة .
وقال في « المبسوط » : أمّا إذا كان في العمران وما يتّصل به على نصف
فرسخ أو أقلّ له أخذها ، سواء كان حيواناً ممتنعاً أو غير ممتنع ( 15 ) . ومثله ما في « الوسيلة ( 16 ) » .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 89 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 440 - 442 .
( 3 و 8 ) كفاية الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 2 ص 527 - 528 .
( 4 ) رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 397 - 398 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 83 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 268 س 34 .
( 7 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 142 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما يوجد من الحيوان الضالّة في العمران ج 3 ص 182 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 113 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 439 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 113 .
( 13 ) المهذّب البارع : في الضوالّ ج 4 ص 300 .
( 14 ) المقتصر : في اللقطة ص 353 .
( 15 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 320 .
( 16 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 278 .