تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
شرح
تقول : إنّه يشمل الأوّل . واستوجه في « جامع المقاصد ( 1 ) » الاستثنائين واستحسن هما في « المسالك ( 2 ) » . قال في « التذكرة ( 3 ) » : لا يجوز أخذ الغزلان واليحامير وحمر الوحش في الصحارى إذا ملكت هذه الأشياء ثمّ خرجت إلى الصحراء ، وكذا باقي الصيود المتوحّشة الّتي إذا تركت رجعت إلى الصحراء ، لأنّها تمتنع بسرعة عدوها عن صغار السباع ، وهي مملوكة للغير ، فلا تخرج عن ملكه بالامتناع كما لو توحّش الأهلي . أمّا لو خاف الواجد لها ضياعها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها فالأقوى جواز التقاطها ، لأنّ تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها . ولو كان الغرض حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإنّ الدينار محفوظ حيث ما كان ، انتهى . وينسحب ذلك في الضوالّ الممتنعة كالإبل وغيرها كما هو واضح . قال في « التذكرة » : الأقرب أنّه يجوز لكلّ أحد أخذ الضالّة صغيرة كانت أم كبيرة ممتنعة من السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها . والأخبار الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، قال : أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ( 4 ) . وقد استحسنه في « الروضة ( 5 ) » . قلت : أخبار الباب ( 6 ) على كثرتها ظاهرة في ذلك ظهوراً كاد يلحق بالتصريح كقولهم : « لا يأكل الضالّة إلاّ الضالّون » ونحوه ممّا هو مثله أو أظهر منه ، وفي صحيح البزنطي حيث سأل مولانا الرضا ( عليه السلام ) عن الطير المستوي الجناحين
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 141 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 498 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 268 س 18 - 21 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 269 س 25 . ( 5 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 88 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 349 - 353 .
مفتاح الكرامة — صفحة 664 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي