ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها ممّا يمتنع بعدوه .
شرح
الشاة ، لأنّ ظاهر جماعة وصريح آخرين كالشيخ ( 1 ) وسلاّر ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) تعميم الحكم لما يشمل الدجاج والإوزّ ونحو ذلك . وبذلك صرّح في « التذكرة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » .[ حكم التقاط ما يمتنع من السباع بعدوه ]
قوله : ( ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها ممّا يمتنع بعدوه ) كما في « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) » للعلّة المومى إليها في البعير وعصمة مال المسلم .
واستثنى في « التذكرة 15 والتحرير 16 » في مقامين : في الأخير ما إذا خاف الواجد لها عجز مالكها عن استرجاعها فقوّى جواز التقاطها ، وما إذا خاف ضياعها عن مالكها . وعلى الأخير اقتصر في « الدروس 17 والروضة 18 » فما نسبه إليه في « المسالك 19 » غير صحيح ، ولا وجه للاقتصار عليه كما ستعرف إلاّ أن
هامش
( 1 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 320 .
( 2 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 3 و 7 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 101 و 100 .
( 4 و 9 و 15 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 267 و 268 س 14 و 18 و 20 .
( 5 و 13 و 19 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 497 - 498 .
( 6 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 318 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 289 .
( 10 و 16 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 458 و 459 .
( 11 و 17 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 83 و 84 .
( 12 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 141 .
( 14 و 18 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 88 .