شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » وكذا « كشف الرموز ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 )
والمقتصر ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » لأنّه جعل في هذه الأربعة حكمها حكمها في جواز أخذها ، وستسمع الحال في ذلك .
وقد حكى في « جامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » عن التذكرة أنّه نسب فيها جواز الأخذ إلى علمائنا . وعبارة « التذكرة » خالية عن ذلك ، إنّما نسب إلى علمائنا فيها جواز أخذ الشاة ، ثمّ قال بعد سطرين : وكذا الحيوان الّذي لا يمتنع من صغار السباع ( 11 ) . فلم يكن داخلاً تحت معقد ما نسبه إلى علمائنا . وقد رأيت المولى الأردبيلي ( 12 ) يعترض بذلك أيضاً .
ولا ترجيح في « الشرائع ( 13 ) والدروس ( 14 ) واللمعة ( 15 ) والروضة ( 16 ) والمسالك ( 17 ) »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 267 س 13 - 14 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 458 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الحيوان الضالّة ج 3 ص 181 .
( 5 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 407 .
( 6 ) المهذّب البارع : في الضوالّ ج 4 ص 302 .
( 7 ) المقتصر : في اللقطة ص 354 .
( 8 و 9 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 141 .
( 10 ) لم نعثر فيه على هذه الحكاية عن التذكرة ، فراجع مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 497 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 267 س 19 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 439 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 289 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 82 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة الحيوان ص 238 .
( 16 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 87 - 88 .
( 17 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 497 .