ويملكه الواجد
شرح
ورجع إذا نواه . وحينئذ فالأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملّك بعده كما يأتي ( 1 ) مثله .
هذا إذا كان مثل هذا ممتنعاً من صغار السباع ، وأمّا إذا كان غير ممتنع منها فظاهرهم إلحاقه بالشاة في الفلاة . ويأتي تمام الكلام ( 2 ) وتنقيحه .
قوله : ( ويملكه الواجد ) كما صرّح به في « المقنعة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) والدروس ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) ممّا تأخّر عنها . ولعلّه معنى قوله في « النهاية ( 15 ) » : ولم يكن لأحد منازعته ، لأنّ معناه على الظاهر أنّه لو أقام مالكه البيّنة لم ينتزعه ، وكذا لو صدّقه الملتقط . وفي « الكفاية ( 16 ) » أنّه لا يعرف فيه خلافاً . وفي « الرياض ( 17 ) » أنّ
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 645 - 649 .
( 2 ) سيأتي في ص 657 - 663 .
( 3 ) المقنعة : في اللقطة ص 648 . ( 4 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 289 .
( 6 ) المختصر النافع : في الضوالّ ص 253 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 267 س 1 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 458 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في اللقطة ج 1 ص 442 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الحيوان ج 2 ص 148 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 82 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 110 . ( 13 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 138 .
( 14 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 431 .
( 15 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 322 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 2 ص 525 .
( 17 ) رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 394 .