تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
وكذا التفصيل في الدابّة والبقرة والحمار .
شرح
إلى بعد تحكيمها في الصحيحة كما ستسمع . وأمّا غيرها ممّا تضمّن ما فيها مثل صحيحة عليّ بن جعفر ( 1 ) فإنّما هي في الضالّة بعد التعريف ، وليس منها البعير ، فكان الترجيح لعموم الصحيحة من وجوه ، فنقيّد بها عموم خبر حمّاد عن مولانا أبي جعفر ( عليه السلام ) . فيكون المراد من قوله ( عليه السلام ) « فإذا جاء طالبه ردّه إليه » إلاّ إذا كان بعيراً أحياه الآخذ من الموت وقد سيّبه مالكه معرضاً عنه جمعاً بين الأدلّة . وأمّا تقييد الصحيحة بالخبر حتّى يكون المراد ما لم يجئ طالبها فهو بعيد عن فحوى قوله ( عليه السلام ) لا سبيل له عليها وهو كالشئ المباح ، فإنّه صريح أو كالصريح في أنّه ليس له المطالبة ، فقد اتّضح الحال وارتفع الإشكال . ولا ترجيح في « التنقيح ( 2 ) » .[ حكم التقاط ضالّة الدوابّ الاُخرى ] قوله : ( وكذا التفصيل في الدابّة والبقرة والحمار ) حكم الدابّة حكم البعير في أنّها لا تؤخذ إذا كانت صحيحة أو كانت في كلاً وماء على اختلافهم في التعبير في البعير ، والعبارة الجامعة أن يقال : أمّا أنّ حكمها حكم البعير في أنّها لا تؤخذ حيث لا يؤخذ فقد صرّح به في « المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 370 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 111 . ( 3 ) المقنعة : في اللقطة ص 648 . ( 4 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 322 . ( 5 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 318 . ( 6 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 579 مسألة 2 .
مفتاح الكرامة — صفحة 645 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي