ولا ضمان .
وفي ردّ العين مع طلب المالك إشكالٌ ، أصحّه عدم الردّ .
شرح
عليه عامّة مَن تأخّر للأخبار الظاهرة بل الصريحة في ذلك كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » وغيره ( 2 ) . ومرادنا بها الصحيحة والخبران الواردان في الدابّة .
قوله : ( ولا ضمان ) كما صرّح به في « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » ولم أجد فيه مخالفاً ، وإنّما الخلاف في الشاة كما يأتي ( 11 ) . وخلط في « المفاتيح » فجعلهما من سنخ واحد ، وقال : في الضمان قولان ( 12 ) . وهو غلط قطعاً ، والفارق النصّ وتحقّق الإعراض هنا ، وليس الإعراض شرطاً في الشاة إجماعاً . وتبع صاحب المفاتيح شيخنا صاحب « الرياض » كما يأتي 13 . وفي « جامع المقاصد 14 » أنّ الصحيحة نصّ صريح في عدم الضمان .[ حكم ردّ ضالّة الإبل إذا طلبه مالكه ]
قوله : ( وفي ردّ العين مع طلب المالك إشكالٌ ، أصحّه عدم الردّ )
هامش
( 1 و 8 و 14 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 138 .
( 2 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 432 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 289 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 267 س 1 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 458 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في اللقطة ج 1 ص 442 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الحيوان ج 2 ص 148 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 495 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 431 . ( 11 ) سيأتي فيص 649 - 659 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الحيوان الضالّة ج 3 ص 181 . ( 13 ) سيأتي في ص 655 .