تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
أو كان في كلاً وماء ،
شرح
أبو حنيفة ( 1 ) . وفي « الغنية ( 2 ) » مَن وجد ضالّة الإبل لا يجوز له أخذها بإجماع الطائفة . وفي « الكفاية ( 3 ) » نسبته إلى الأصحاب . وفي « غاية المرام ( 4 ) » الإجماع عليه . وفي صحيح الحلبي ( 5 ) وحسنة هشام بن سالم ( 6 ) بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّي وجدت بعيراً ؟ فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه وسقاؤه كرشه . وفي صحيح معاوية بن عمّار ( 7 ) قال : وسئل عن البعير الضالّ فقال : للسائل ما لك وله خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه . ونحوه مرسل « الفقيه ( 8 ) » . والمراد بالصحيح غير المكسور والمريض فيدخل المجهد . ولا يفرق فيما إذا كان صحيحاً بين كونه في كلأ وماء أو في أحدهما أو لم يكن واحد منهما . قوله : ( أو كان في كلاً وماء ) أي وإن كان غير صحيح كما في « المقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والتذكرة ( 14 )
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي : ج 11 ص 10 - 11 . ( 2 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 2 ص 524 . ( 4 ) غاية المرام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 149 . ( 5 - 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب اللقطة ح 1 و 5 ج 17 ص 364 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في باب اللقطة والضالّة ج 3 ص 295 ح 11 . ( 9 ) المقنعة : في اللقطة ص 648 . ( 10 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 322 . ( 11 ) المراسم : في اللقطة ص 206 . ( 12 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 278 . ( 13 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 2 ص 289 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 266 - 267 .