تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
أو فاسقاً - التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه في الفلاة . فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحاً ،
شرح
قوله : ( أو فاسقاً ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) فيه . وهو أيضاً ممّا لاخلاف فيه لأحد منّا . قوله : ( التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه في الفلاة ) التقاط فاعل يجوز . وقد اقتصر في « النافع ( 2 ) » على قوله كلّ حيوان مملوك ضائع ، وزيد في « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » لا يد لأحد عليه . ويدخل في الكلّية البعير الصحيح والّذي في كلأ وماء وغيره ممّا لا يجوز أخذه ، وكأنّهما عرّفا الحيوان الملتقط أعمّ من جواز لقطته وعدمه ، ولو قالا : إلاّ ما يستثنى لكان أجود . والمراد بالضائع الضالّ عن صاحبه ، سواء كان بيد ملتقط أم لا ، ومن ثمّ جمعا بينه وبين قولهما ولا يد عليه ليخرج الحيوان الضائع عن مالكه بيد الملتقط ، فتأمّل . وخرج بقوله « في الفلاة » الضائع في العمران فإنّه لا يعدّ لقطة ولا يجوز أخذه .[ حكم التقاط ضالّة الإبل ] قوله : ( فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحاً ) كما في « المقنع ( 5 ) » وسائر ما تأخّر عنه ( 6 ) حتّى « الرياض ( 7 ) » صراحةً أو ظهوراً . وما خالف فيه إلاّ
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 531 - 534 . ( 2 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 253 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 288 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 266 س 30 . ( 5 ) المقنع : في باب اللقطة ص 380 . ( 6 ) كالمبسوط : في اللقطة ج 3 ص 318 ، وشرائع الإسلام : في الحيوان الملتقط ج 3 ص 289 ، وتحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 457 . ( 7 ) رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 391 - 392 .
مفتاح الكرامة — صفحة 633 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي