أو كافراً
شرح
منها ( 1 ) فكان كالصبيّ . ويبقى الكلام فيما إذا لم يعلم مولاه بذلك وعرّفها بنفسه وغيره من الفروع الّتي تأتي ( 2 ) في كلام المصنّف في لقطة المال ، والغرض أن ليس التقاطه كالتقاط المرتدّ عن فطرة ، ومحلّ البحث ما إذا وقع بدون إذن المولى ونهيه ، فإن كان الأوّل - كأن قال له : إذا وجدت ضالّة فخذها - جاز عند علمائنا كما في « التذكرة ( 3 ) » وإن كان الثاني فهي كالملقاة على الأرض . وأمّا المكاتب والمدبّر واُم الولد فلهم الالتقاط من دون تردّد كما في « كشف الرموز ( 4 ) » وغيره ( 5 ) .
قوله : ( أو كافراً ) كما في « المبسوط ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » وسائر ما تأخّر ( 10 ) بلا خلاف منّا . وفي « المسالك ( 11 ) » أنّ للكافر والفاسق أهليّة الاكتساب والأظهر الجواز فيهما ، بل لم ينقل الأصحاب فيه خلافاً . وفي « الكفاية ( 12 ) » الأشهر الأقرب عدم اعتبار الإسلام ، بل لم ينقل الأصحاب فيه خلافاً . وأولى بعدم الاشتراط العدالة ، انتهى فتأمّل في قوله الأشهر .
هامش
( 1 و 7 ) شرائع الإسلام : في الملتقط ج 3 ص 294 .
( 2 ) ستذكر في ص 720 - 730 هذه الفروع وغيرها .
( 3 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الملتقط ج 2 ص 252 س 36 و 13 .
( 4 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 414 .
( 5 ) كتحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 466 .
( 6 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 330 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 465 .
( 10 ) كما في جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 136 ومسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 504 و 536 ، والدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 92 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحيوان الملتقط ج 12 ص 504 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في لقطة الحيوان ج 2 ص 529 .