تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
شرح
لها . وأنّ الالتقاط يلزمه جواز التملّك ، واللازم غير متحقّق فينتفي الملزوم ، مضافاً إلى الأصل واختصاص ما دلّ على جواز الالتقاط بالحرّ لتبادره أو لتصريح كثير من النصوص ( 1 ) والفتاوى بجواز التملّك والصدقة بعد التعريف ، وليس العبد أهلاً لهما . واُجيب ( 2 ) بأنّ الخبر ليس صريحاً في التحريم فيحمل على الكراهيّة ، فتأمّل . ورماه في « المسالك ( 3 ) » بأنّ أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف . قلت : قد صرّح في « الفقيه ( 4 ) » بسالم بن مكرم ، وأما في « التهذيب ( 5 ) » فرواية أحمد بن عائذ تعيّنه ، والأصحّ عندنا توثيق سالم بن مكرم ، فالخبر صحيح . ويجاب عن الاستدلال بالأصل بأنّ الأصل المستفاد من عمومات الأخبار الجواز كما في « المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) » وعن الثاني والرابع بأنّ يد العبد يد سيّده فكأنّ السيّد هو الملتقط والمتملّك والمتولّي للتعريف ، وكما يعتبر اصطياده واحتطابه يعتبر التقاطه ويكون الحاصل للسيّد ، ولا اعتبار بقصده ، فلا وجه للإشكال ولا للاستدلال بأنّ له أهليّة الحفظ كما في موضع من « الشرائع ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) وزيادة أهليّة الاكتساب كما في آخر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 349 - 353 ، وب 20 ص 370 . ( 2 و 3 ) مسالك الأفهام : في شروط ملتقط المال ج 12 ص 538 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب اللقطة والضالّة ج 3 ص 294 ح 4054 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : في باب اللقطة والضالّة ج 6 ص 397 ح 1197 . ( 6 ) المبسوط : في لقطة العبد ج 3 ص 325 . ( 7 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 583 - 584 مسألة 8 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 290 . ( 9 ) كرياض المسائل : في اللقطة ج 12 ص 427 .