تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
وإن كان عبداً
شرح
قوله : ( وإن كان عبداً ) كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) وكشف الرموز ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمختلف ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » وهو الّذي استقرّ عليه رأيه في « الشرائع ( 12 ) » في موضعين و « النافع ( 13 ) » ومال إليه أو قال به في « التنقيح ( 14 ) » وظاهر « التذكرة ( 15 ) » الإجماع عليه . وهو كذلك ، لأنّه لم يعرف الخلاف إلاّ من أبي عليّ ( 16 ) وإلاّ فالقدماء بين من ظاهره ذلك وبين مصرّح به كما قاله في « الدروس ( 17 ) » : وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 325 . ( 2 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 583 مسألة 8 . ( 3 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 304 . ( 4 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 414 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في ملتقط الضالّة ج 2 ص 269 س 7 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 466 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 102 و 103 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة الحيوان ص 239 . ( 9 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 136 . ( 10 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 90 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ص 238 س 12 وص 236 س 8 في الحاشية . ( 12 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 290 ، وفي لقطة الأموال ص 294 . ( 13 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 . ( 14 ) التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 125 - 126 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الملتقط ج 2 ص 252 س 36 . ( 16 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : ج 6 ص 103 - 104 . ( 17 ) عبارة الدروس المطبوعة عندنا تختلف عن عبارته المحكية عنه في الشرح ، قال في النسخة المطبوعة من الدروس : وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيّد نظر من رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك وهو خيرة ابن الجنيد ومن أهلية التكسّب ، وهو ظاهر جماعة ومصرّح آخرين ، انتهى . الدروس : ج 3 ص 92 . وفي نسخة اُخرى قديمة ص 304 بعد قوله : « ومن أهلية التكسّب » : وهو المشهور ، ولا يخفى عليك أنّ الحكم المذكور لو كان مشهوراً فلا يناسب قوله « وهو ظاهر جماعة ومصرّح آخرين » فإنّ الشهرة تحتوي على التصريح من جماعة فضلاً عن ظهور جماعة اُخرى ، فالصحيح ما حكاه عنه الشارح من أنّ القدماء رضوان الله عليهم كانوا بين مَن هو ظاهره وبين مَن هو صريح كلامه ، فيناسب نقله الشهرة عليه من الفقهاء أو من متأخّريهم ، فالعبارة في الحقيقة كانت هكذا : وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيّد نظر من رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك وهو خيرة ابن الجنيد ومن أهلية التكسّب وهو المشهور ، وأمّا القدماء فبين مَن ظاهره ذلك وبين مَن صرّح به .