شرح
كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) والرياض ( 13 ) » .
ويدلّ عليه بعد العقل الأصل وانتفاء الفائدة للمالك على تقدير تركها ،
ولا يردّه رواية الشاة حيث قال ( عليه السلام ) : « هي لك أو لأخيك أو للذئب وما أحبّ
أن أمسّها » ( 14 ) لأنّه يُفهم منها عدم تحقّق التلف ، بل استحبّ في « المبسوط »
له أخذها إذا كان أميناً في مفازة أو في خراب أو في عمران لكنّ الناس
ليسوا اُمناء ( 15 ) . وقال أبو عليّ ( 16 ) : لو أخذها لصاحبها حفظاً عن أخذ مَن لا أمانة
له رجوت أن يؤجر ، بل في « الروضة 17 والرياض 18 » أنّه قد يجب كفاية إذا
عرف صاحبها .
هامش
( 1 و 15 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 321 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 289 .
( 3 ) المختصر النافع : في الضوالّ ص 253 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 266 س 32 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 457 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 82 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة الحيوان ص 238 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 109 .
( 9 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 135 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 491 .
( 11 و 17 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 83 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الملتقط من الحيوان ص 235 س 9 .
( 13 و 18 ) رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 391 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 363 .
( 16 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 89 .