شرح
وفي « المبسوط » في الضالّة روى أصحابنا كراهية أخذها مطلقاً ( 1 ) ومثله قال في
« الخلاف ( 2 ) » . وفي « التذكرة » أنّ الالتقاط إن كان في غير الحرم كان مكروهاً عند علمائنا ( 3 ) ذكر ذلك في موضعين من التذكرة في اللقطة والضالّة . وقال في موضع ثالث : أخذ اللقطة مطلقاً عندنا مكروه ( 4 ) . وتتأكّد فيما تكثر فائدته وتقلّ قيمته ، وتتأكّد في مطلق اللقطة للفاسق وآكد منه المعسر . وفي « جامع المقاصد » الإجماع على الكراهية في الضالّة إذا لم يتحقّق التلف ( 5 ) . وفي « السرائر ( 6 ) » أخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه ، لأنّه قد روي في الأخبار ( 7 ) أنّه لا يأخذ الضالّة إلاّ الضالّون . وفي « الكفاية » أنّ المعروف أنّ أخذها في موضع الجواز مكروه ( 8 ) . وفي « الرياض ( 9 ) » أنّه مذهبهم معروف بينهم ولم يفرّقوا بين الصامت والحيوان .
وفي « مجمع البرهان ( 10 ) » حيث أخذ في الاستدلال على الكراهية في اللقطة والضوالّ ، قال : يدلّ على الكراهية بعد الإجماع المفهوم من التذكرة النهي الوارد في الروايات ، وذكر الأخبار 11 الواردة في اللقطة ، وفي الخبر : « إيّاكم واللقطة فإنّها
ضالّة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنّم » ( 11 ) فتأمّل . وفيه : « لا يأخذ الضالّة إلاّ
هامش
( 1 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 321 .
( 2 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 579 مسألة 3 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الالتقاط ج 2 ص 251 س 5 ، وفي لقطة الحيوان ص 266 س 30 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الالتقاط ج 2 ص 251 س 31 .
( 5 ) جامع المقاصد : في لقطة الحيوان ج 6 ص 136 .
( 6 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 112 .
( 7 و 11 ) وسائل الشيعة : ب 1 و 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 347 - 351 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 524 .
( 9 ) رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 391 ويوجد فيه سقط .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 470 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب اللقطة ح 8 ج 17 ص 349 .