ولا ولاية للملتقط عليه ، بل هو سائبة يتولّى مَن شاء .
الفصل الثاني : في الحيوان
ويسمّى ضالّة . ويجوز لكلّ بالغ عاقل على كراهيّة
شرح
حفظاً لنفسه ، وعلى الثالث أنّ الأمر دائر بين الحرّية والرقّية ، والأصل في الاُولى القصاص والتشفّي والمقابلة بمثل فعله ، وليس في الدية تشفّ ولا تثبت إلاّ صلحاً ، والأصل في الرقّية القيمة ، فالأمر في الأصل منحصر في العدول إلى القيمة ولا مجال لاحتمال الدية كما هو واضح .
قوله : ( ولا ولاية للملتقط عليه ، بل هو سائبة يتولّى مَن شاء ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) .
( الفصل الثاني : في الحيوان )
قوله : ( ويسمّى الضالّة ) كما صرّحت بذلك عباراتهم ( 2 ) وأفصحت به رواياتهم ( 3 ) .[ حكم التقاط ضالّة الحيوان ]
قوله : ( ويجوز لكلّ بالغ عاقل على كراهيّة ) كما طفحت به عباراتهم ( 4 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 593 - 594 .
( 2 ) كما في شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 288 ، وفي تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 266 س 30 ، والدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 81 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب اللقطة ح 5 ج 17 ص 364 ، وعوالي اللآلي : ج 3 ص 484 رقم 3 .
( 4 ) كشرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 290 ، وتذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان
ج 2 ص 269 س 3 ، وجامع المقاصد : في لقطة الحيوان ج 6 ص 135 .