شرح
أصلا براءة الذمّة والحرّيّة ، فيثبت التعزير ) وفاقاً لحدود « الخلاف ( 1 )
والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والكتاب ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) » عملاً بأصالة البراءة وبحصول الشبهة الدارئة للحدّ ، أو لأنّ الأصلين تساقطا فرجعنا إلى المتيقّن وهو التعزير ، وخلافاً « للمبسوط ( 7 ) » في البابين ولقطة « الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والدروس ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) والمسالك ( 14 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 15 ) »
حيث أوجبوا الحدّ التام عملاً بأصالة الحرّية ، وذهاباً إلى أنّ أصل البراءة هنا لا يصلح للتمسّك به ولا للتقابل ، لأنّه مقطوع باشتغال الذمّة بعقوبة قذف مَن حكم بحرّيته وجرت أحكام الأحرار عليه حتّى القصاص له .
وليعلم أنّه قد قال في « الدروس 16 » : إنّ القول قول المقذوف مع يمينه ، وهذا يقضي أنّه لا بدّ من تحليفه ، وهو قد يظهر من الباقين ( 16 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : في الحدود ج 5 ص 407 المسألة 52 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الحدود والتعزيرات ج 4 ص 164 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في القاذف ج 5 ص 404 .
( 4 ) قواعد الأحكام : في القاذف ج 3 ص 544 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الحدود ج 9 ص 266 .
( 6 ) كشف اللثام : في الحدود ج 10 ص 526 .
( 7 ) المبسوط : في حدّ القذف ج 8 ص 17 ، وفي حكم اللقيط ج 3 ص 347 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقيط ج 3 ص 286 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 453 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقيط ج 2 ص 281 السطر الأخير وص 282 س 1 - 3 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 441 .
( 12 و 16 ) الدروس الشرعية : في أحكام اللقيط ج 3 ص 80 .
( 13 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 134 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 479 - 481 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 424 .
( 16 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في أحكام اللقيط ج 3 ص 286 ، والشهيد الثاني في
مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 480 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 424 .